يتساءل الكثيرون من الحاصلين على أحكام قضائية بسداد أموالهم لدى المدينين حول الإجراءات النظامية التي من شأنها التضييق على المنفذ ضده ” المدين ” لإجباره على السداد . ووفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ فإن هناك إجراءات يتخذها القاضي لضمان تنفيذ الحكم واسترداد الدين . ويؤكد خبراء القانون أن المادة 46 تحمي الدائن وتضمن له استرداد الدين ، حيث يحق لقاضي التنفيذ أن يلجأ لها إذا لم ينفذ المدين ، أو إذا لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حال تعذر الإبلاغ . وتُلزم تلك المادة قاضي التنفيذ بإتخاذ إجراءات وجوبية وهي : منع المدين من السفر ، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها . كما يلزم القاضي المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله الحالية والمستقبلية وذلك بما يكفي للتنفيذ ومن ثم حجزها والتنفيذ عليها . و يقوم القاضي بتوجيه إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ ، كما يؤكد الخبراء . من ناحية ً أخرى يجوز لقاضي التنفيذ وفقاً لتقديره إتخاذ إجراءات منها : منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته مع إشعار القاضي بذلك ” إيقاف الخدمات ” . كما يجوز للقاضي ان يقرر تجميد الحسابات البنكية للمدين الممتنع عن التنفيذ ، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده أو من يمكنه نقل أمواله إليه ، كما يجوز للقاضي الأمر بحبس المدين . وهناك حالات يجب على القاضي فيها أن يحكم بالحبس على المدين، وهنا لا يتم الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للإستئناف . كما يجب الحكم عليه بالحبس ذا كانت المديونية بسبب توظيف أموال أو ما في حكم ذلك ، أو إذا بلغ مقدار الدين أو مجموع الديون ” مليون ريال ” .
مشاركة :