أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل، لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه؛ إلا في عدد من الحالات. وأوضحت في تغريدات لها اليوم عبر "تويتر"، أن هذه الحالات تشمل: (استرداد قروض صاحب العمل؛ بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على "10%" من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقرره نظامًا، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى). كما تتضمن الحالات: (الغراماتِ التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يُقتطع منه مقابل ما أتلفه، واستيفاء ديْن إنفاذًا لأي حكم قضائي؛ على ألا يزيد ما يُحسم شهريًّا لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل؛ ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفي دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى). من ناحية أخرى، قالت "الهيئة": لا يجوز تشغيل العامل فعليًّا أكثر من ثماني ساعات يوميًّا، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة أسبوعيًّا إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وأضافت: تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين؛ بحيث لا تزيد على ست ساعات يوميًّا أو 36 ساعة أسبوعيًّا، وتنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم؛ بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. وأردفت: لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلوم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل. وتابعت: يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع؛ وعليه أن يمكّنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.
مشاركة :