كشفت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة عن حقوق العمال في ساعات العمل وفترات الراحة، مبينة أنه لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وأوضحت الهيئة أن ساعات العمل الفعلية تخفض خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، مضيفة أن يوم الجمعة يعد هو يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال، ويجب أن يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. وأضافت أن ساعات العمل وفترات الراحة تنظم خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل. وبيّنت أنه يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص استبدال يوم الجمعة المخصص للراحة الأسبوعية، لبعض العمال بأي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
مشاركة :