أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. جاء ذلك في توضيح لها اليوم (الثلاثاء) عبر حسابها في «تويتر» حول حق العامل في الإجازات، التي جاءت كالتالي: • يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوما إذا كان أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الغجازة بأجر يدفع مقدما. • للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازات المستحقة إذا ترك العمل. • لكل عامل الحق في إجازته بأجر كامل في الأعياد واليوم الوطني. • مع مراعاة إجازات المرأة المحددة بموجب نظام العمل، للعامل الحق في إجازته بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. • للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجل لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طول مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل. • يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازته دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة في ما زاد على 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. • للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الـ30 يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً الثانية، ودون أجر للـ30 يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.
مشاركة :