أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومآ إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة. ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” انفوجرافيك يتمضن حق العامل في الإجازات وهي كالتالي: – تكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا. – للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل. – لكل عامل الحق في إجازته بأجر كامل في الأعياد واليوم الوطني. – مع مراعات إجازات المرأة المحددة بموجب نظام العمل، للعامل الحق في إجازته بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. – للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طول مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط الاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل. – يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوما، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. – للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.
مشاركة :