أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن قانون الـنقابة يفرض على جميع العاملون بوسائل الإعلام حصولهم علي تصاريح لمزاولة المهنة من النقابة، أو الانضمام لعضويتها مؤكدًا أن النقابة ستلاحق المخالفين قانونيًا وقد تصل عقوبة العامل بمجال الإعلام دون سند قانوني إلي الحبس أو الفصل، كما قد تصل عقوبة القناة الفضائية إلى الغلق تمامًا في حالة المخالفة وضم غير الحاصلون على تصريح .ويستعرض صدى البلد فى هذا التقرير الشروط المطلوبة من أجل الإنضمام للنقابة .وجاءت شروط القيد كالتالي– أن يكون المتقدم مصريًا.– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي1- بطاقة الرقم القومي - جواز السفر.2- شهادة أداء الخدمة العسكرية - الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام - انتساب" (صورة طبق الأصل).4- استمارة طلب عضوية بقيمة 20 جنيهًا، ملصق عليها طابع دمغة النقابة.5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص"، والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.6- عقد رقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".7- صحيفة الحالة الجنائية.8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.9- 4 صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.10- أصل شهادة الميلاد.
مشاركة :