أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، القاضي بتغريم شركة خدمات ومالكها 500 ألف درهم، لامتناعهما عن سداد أجور 643 عاملاً لمدة شهر، وأوضحت في حكمها أن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة، ولا يحول دون العقاب عليها. وكانت النيابة العامة أسندت إلى الأول، بصفته مالك الشركة، والمتهمة الثانية (الشركة) الامتناع عن سداد أجور 643 عاملاً، مطالبة بقيد الأوراق جنحة، ومعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الخاص بتنظيم علاقات العمل. وكانت محكمة جنح أبوظبي، قضت غيابياً ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه، وإدانة «الشركة» وتغريمها خمسة ملايين درهم، مع إلزامها الرسوم، فعارضته وقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه، والاكتفاء بتغريم الشركة 500 ألف درهم. واستأنفت الشركة الحكم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي الصادر ببراءة المتهم الأول، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بإلغاء الحكم فيما قضى به من براءة المستأنف ضده (صاحب الشركة)، والقضاء مجدداً بإدانته عما أسند إليه، والحكم عليه، بالإضافة إلى المستأنِف (الشركة) معاً، بغرامة بمبلغ 500 ألف درهم، وألزمتهما الرسوم الجزائية. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهما، فطعنا على الحكم أمام محكمة النقض. وأفادت المحكمة بأنه وفقاً للقانون، فإن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة، ولا يحول دون العقاب عليها، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يدل على أن سداد أجور العاملين كان سابقاً على فتح البلاغ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. ولفتت المحكمة إلى أن التهمة المسندة إلى الطاعن الأول، وهو شريك في الشركة، ومالك لحصة من أسهمها، ناشئة عن فعل شخصي، وثابتة في حقه وفقاً للثابت مما أورده الحكم بمدوناته الذي أثبت عدم قيامه بسداد أجور العاملين لمدة شهر، ويسأل عنه جنائياً جنباً إلى جنب مع الشركة كشخصية اعتبارية، بالإضافة إلى أن الطاعن الأول يمتلك 99% من أسهم الشركة بعد تنازل ملاكها الأصليين له عن حصصهم. وقضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنين الرسوم القضائية، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. «النقض» أكدت أن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :