قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه تجوز صلاة النافلة في جماعة، أخذًا بحد الجواز وليس السُنية.واستشهد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة النافلة في جماعة؟»، بما ورد عن الخطيب الشربيني فى كتابه «المغني المحتاج» قوله: "كل صلاة لا تسن فيها الجماعة؛ تجوز فيها الجماعة"، وتشمل: صلوات: العيد، الاستسقاء، قضاء الحاجة، وصلاتي الكسوف والخسوف.وذكر المفتي السابق أن الصلوات التي تسن فيها الجماعة اتباعًا للنبي – صلى الله عليه وسلم- هي صلوات الفرائض كالظهر والعصر وغيرهما من الصلوات.
مشاركة :