يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد السابق نظرا لأهميته باعتباره يمس حياة المواطنين، فى ظل العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار المخالفات فى بناء العقارات والتى انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011.إلا أن القانون وضع حد للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء. وأجاز القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.وكان قد أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
مشاركة :