القوانين المنظمة لحدود العلاقات بين الوظفين والجهات في مصر كثيرة ومتشعبة ويسودها حالة من الغموض، وذلك لعدم وضوح البنود في اللوائح المعمول بها، ويعتبر العمل بالنسبة للأفراد هي الغاية الاولي التي يسعي لتحقيقها عقب الاحتياجات الاساسية من مأكل ومشرب.ويسعى الأفراد للألتحاق بوظيفة مرموقة كي يستطيعون توفير الاموال لسد احتياجاتهم،"اكل العيش"، فالمرتب هو الوسيلة الأساسية لحياة الموظف العام هو وأسرته، ولذلك يجب أن يكفل هذا الراتب للموظف وأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولكن ماذا سيحدث في حالة حدوث اي عقبات؟ وهل يحق للجهة احتجاز راتب الموظف؟ وما القانون المنظم لذلك؟ وما هي الحالات التي يحق فيها للمؤسسة اقتطاع جزءمن الراتب ؟، في السطور القادمة توضح "الفجر" اللوائح الخاصة بقوانين العمل في هذا الصدد.عند الرجوع للائحة المالية للحسابات، التي تحكم الأعمال الحسابية وأحوال الصرف في الجهات الحكومية، وكذلك الرجوع لبنود الدستور وقوانين العمل الدولية، اتضح أن هناك حالات تبيح للمؤسسة حجز الرواتب ومنع صرفها خلال وقوع هذه الحالات ومنها، دين النفقة والديون الحكومية، وخلال فترة الحبس الاحتياطي للموظف المتهم فى قضية جنائية، والموظف الصادر في حقه حكم جنائى خلال فترة التنفيذ. وكذلك حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها الخصم من المرتب أو الأجر الوظيفي وما يلحقه من بدلات ومستحقات لا يجوز إلا في حدود ربع المرتب، ويكون الخصم في هذه الحدود إما بسبب دين نفقة محكوم بها عليها وإما بسبب دين مستحق عليه للحكومة أو الجهة التي يتبعها الموظف، وتكون الأولوية فى عملية خصم الديون المستحقة على الموظف الأسبقية الدين النفقة ثم الديون الأخرى.ويكون الهدف هنا ضمان حياة آمنة مستقرة للأبناء بعيدا عن منازعات الآباء والأمهات لذلك تكون الأسبقية لاستيفاء الدين للنفقة، هذه هى القاعدة العامة للخصم او الحجز على المرتب الشهرى فى حدود الربع فقط، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من الدستور، على أن الدخل الشهرى الذى يحصل عليه الموظف من جهة عمله، يجب أن يضمن له ولأسرته حياة كريمة. وقد أجمعت التشريعات واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة على كيفية صرف الموظف المرتب خلال فترة الحبس الاحتياطي والتى يوقف فيها الموظف عن العمل بقوة القانون، أو فى حالة صدور حكم أول درجة، أو حالة صدور حكم نهائى يتم تنفيذه، فقد حرص المشرع الوظيفى على ضمان حماية الموظف وأسرته من الضياع والانهيار أو التعرض للتعسف لاجباره على الأستقالة، لذلك عالجت التشريعات واللوائح هذه الحالات على النحو التالي:- فى حالة الوقف الاحتياطي للموظف عن ممارسة العمل أثناء التحقيق التأديبي الذى يتم إجراءه مع الموظف وهو يختلف عن التحقيق الجنائي.وفى حالة صدور جزاء تأديبي بإيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهنا الوقف يرتبط بتحقيق ادارى وجزاء ادارى صادر عن السلطة التأديبية المختصة. أما فى حالة حبس الموظف بقرار من النيابة العامة احتياطيا على ذمة التحقيق فيتم صرف نصف المرتب فى الحالات الثلاثة، الوقف الإدارى للتحقيق او الجزاء الإدارى او الحبس الاحتياطي يوقف صرف نصف الأجر،أما الحالة الوحيدة التي أذا تحققت يتم وقف المرتب بالكامل هى حالة حبس الموظف لتنفيذ حكم جنائى نهائى، وهو ماتم النص عليه صراحة فى قوانين الوظيفة العامة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ وتعديلاته، ولائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول. فقد نصت المادة ٥٨ من القانون على أن كل عامل يحبس أحتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه فى الحالة الأولى ويحرم من راتبه فى الحالة الثانية.
مشاركة :