أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "جرائم تقنية المعلومات"، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2018.وشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خطورة انتحال صفة أي شخصية، سواء كانت اعتبارية أو طبيعية، ووضع مجموعة من العقوبات التي تجرم من يرتكبها، تصل لحد السجن والغرامة 300 ألف جنيه.ووفقًا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.وينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
مشاركة :