قالت دار الإفتاء المصرية، إن مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به،الأمر واسعٌ فيها والخلاف قريبٌ، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ» [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع.وقد وَرَدَ في السُّنَّة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة، فقد ورد عن البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْا-: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ»، وفي لفظ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ».وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن مَن أخذ مِن العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومَن تَأَوَّلَه على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين. وخَير ما يُقال في هذا المَقام ما قاله العلامة الطحطاوي في حاشيته على مَراقِي الفَلاح شرح نور الإيضاح في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما؛ حيث قال (ص: 318، ط. دار الكتب العلمية): "إن ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال، والأوقات، والأغراض، فمتى خاف الرياءَ أو تَأَذَّى به أحدٌ كان الإسرارُ أفضلَ، ومتى فُقِد ما ذُكِر كان الجهرُ أفضلَ".وأكدت الإفتاء أنه لا إنكارَ في مسائل الخلاف، والصوابُ في ذلك أيضًا تَرْكُ الناسِ على سَجاياهم، فمَن شاء جَهَرَ، ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.
مشاركة :