قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عملية تعقيم الحيوانات كالقطط أو الكلاب؛ لا تجوز إلا لضرورة تتعلق بمصلحة الحيوان نفسه وليس مصلحة صاحبه، مشيرًا إلى أن المصلحة يحددها الطبيب البيطري المعالج.وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم القطط؟"، أنها في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».
مشاركة :