قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إن كانت هناك حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو أمر يفوت إن ترك وفي فواته ضرر عليك أو تفويت لمصلحة شرعية معتبرة، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين حينئذ بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة.وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم جمع السلاة بصورة دائمة؟ أن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم«جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي رواية لمسلم:" من غير خوف ولا مطر".وأشار إلى أن جعل جمع الصلاتين عادة مستمرة فهذا لا يجوز، لأنه خلاف المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وحثه على أداء الصلوات في أوقاتها، لافتًا إلى أن المحققين من أهل العلم صرحوا بأن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها (أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا) ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعًا، وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها.
مشاركة :