النيابة العامة: السجن سنتين وغرامة 50 ألف ريال لـ«وسيط» الرشوة

  • 9/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت النيابة العامة أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن والغرامة وفقًا للأنظمة، وأوضحت أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر «تويتر»: إن أي شخص حُدد من قبل المرتشي أو الراشي لتسلم الرشوة وقبل، أيا كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة (١١) من نظام مكافحة الرشوة، وينطوي هذا الجُرم المقترف على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها. وتصنف المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة الرشوة بالنص على أن «يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيًّا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة سواء كانت مادية أو غير مادية».

مشاركة :