قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه في حال قامت امرأة أو رجل بتغيير حفاضة طفل، ولمس النجاسة، فإنه لا يُنقض الوضوء.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟»، أن تغيير الحفاضة للطفل لا ينقض الوضوء؛ لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط من على اليدين إن حدثت.وأشارت إلى أن التدخين لا يعد من الأمور التى تنقض الوضوء شرعًا، ويستحب للمسلم الذي كان يدخن قبل الصلاة أن يطهر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين.
مشاركة :