2300 منشأة تخالف قرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال العام الماضي

  • 4/29/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة رصدت خلال عام 2014م نحو 2300 مخالفة ضد منشآت خالفت قرار الوزارة بمنع تشغيل العمالة في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة الزمنية المحظور تشغيل العمالة فيها. وقال المصدر إن هناك حالات مخالفة للقرار تم تسجيلها بحق عمالة أجنبية تعمل لحسابها الخاص، مشيرا إلى أن ضبطهم بالدرجة الأولى يكون لمخالفتهم المادة (39) من نظام العمل الخاصة بالعمل لدى الغير أو عمل العمالة لحسابها الخاص وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج مدير المركز الاعلامي لوزارة العمل أمس، إن الوزارة ستبدأ تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس هذا العام 2015م من الساعة الـ 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين 16 يونيو و15 سبتمبر، حيث يستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، و كذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأوضح المفرج أنه في حال عدم التزام المنشأة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة المذكورة يتم تغريم المنشأة بغرامة مالية تراوح بين ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا.

مشاركة :