ورد الى مجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز هبة منزل لبنتي أخي دون الإضرار بورثتي " ؟ ردت لجنة الفتوى: يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله كله أو بعضه بالهبة أو بالبيع ونحوهما ، وعليه فيجوز لك هبة بعض مالك من المنزل أو غيره لبنتي أخيك .الرجوع في الهبة ومن جانبه قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الراجع في هبته كالكلب الراجع في قيئه ).وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.تقسم الهبة بين الأبناء كالميراثوقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العملى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»، إن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلا.حكم التفضيل بين الأبناء في الهبةوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإسلام حث الآباءَ على العدل بين أولادهم؛ فقال سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ».وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه وردت رواية أخرى في "الصحيحين": «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» كما في البخاري، أو قال: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» كما في مسلم، وفي رواية للطبراني في "الكبير": «اتَّقُوا الله واعدِلُوا بَيْنَ أوْلادكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أنْ يَبَرُّوكُمْ»؛ وذلك لأن عدم العدل بين الأولاد يورث الضغينة والكراهية بينهم، ومن هنا قال فقهاء الشافعية وغيرهم بكراهة التفرقة بين الأولاد في العطية، وقال الحنابلة بحرمة التفرقة بينهم.وأكد أن الحرمة والكراهة تكون محققةً إذا لم يكن هناك سببٌ يدعو لهذا التفضيل، فإن كان هناك سببٌ لذلك؛ مثل العجز أو وجود مرضٍ أو عاهةٍ أو ضيقٍ في حياة أحد الأولاد فإنه يجوز للأب أن يُميِّزه بشيءٍ من ماله ولا حرج عليه في ذلك؛ كما ذهب إلى ذلك جماهير العلماء، والإنسان ما دام حيًّا وفي كامل قواه العقلية فله أن يَهَب ما يشاء لمن يشاء؛ فإن كان لأجنبيٍّ فلا حرج، وإن كان لأحد الورثة فإنه يجوز إذا كان للحاجة والمصلحة.
مشاركة :