قضت محكمة النقض أبوظبي بتأييد قرار مجلس تأديب المحامين، القاضي بوقف محامٍ لمدة شهرين، وذلك لتقصيره في مراقبة التابعين له في شأن أداء واجباتهم تجاه أحد الموكلين، وارتكاب خطأ مهني وتأديبي نتج عنه ضرر للغير. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم شخص شكوى إلى لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء، يفيد فيها بأنه وكل، بموجب وكالة قانونية، أحد المحامين للترافع عنه في قضيتين تجاريتين، ودفع كل الأتعاب والرسوم، وعندما استفسر عنهما أفاده مكتب المحاماة بأنه كسب إحدى القضيتين، وقُضي فيها لمصلحته بمبلغ 500 ألف درهم، والأخرى محجوزة للحكم. وأوضح الشاكي أنه راجع المحكمة، وفوجئ بأن القضيتين قُضي فيهما بالرفض، تأسيساً على عدم التمسك بالحكم التمهيدي بندب خبير، وعدم حضور المحامي أو من ينوب عنه، فتواصل مع المحامي الذي وعده بإعادة رسوم الدعويين ومصروفات الخبرة التي دفعها، إلا أنه خالف ما وعد به، وأيد الشاكي شكواه بصور من مستندات رسمية. فيما قدم المحامي مذكرة بالرد، أورد فيها أن امرأة كانت تجلب عملاء إلى المكتب بمقابل، ولا دور لها سوى إرشاد الموكل إلى المكتب، وأنها اتفقت مع الشاكي خارج مكتب المحاماة، ودون علم المكتب، وأن الشاكي لم يتواصل مع المكتب إلا في الأسبوعين الأخيرين بعد اختفائها، وأنه فوجئ بأن الشاكي سلمها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأمانة الخبير، وسلمته مقابل ذلك إيصالات مزورة تختلف عن الإيصالات التي يستخدمها المكتب، وأنه فتح بلاغاً يتهمها فيه بالتزوير والاحتيال، وجارٍ التحقيق فيه، مؤكداً أن الشاكي والمكتب وقعا ضحية احتيال. وأشار إلى أن ما جاء بأقوال الشاكي من أنه راجع المكتب، وتم إخباره بالحكم لمصلحته في إحدى القضيتين غير صحيح، وأنه لم يعده بإعادة الرسوم، وخلال الجلسة السرية التي حددت لنظر الشكوى أمام مجلس تأديب المحامين، وبعد أن فوضت النيابة العامة الرأي للمجلس، قرر المجلس وقف المحامي عن العمل لمدة شهرين، تأسيساً على أنه يمتهن القانون، ويفترض فيه العلم بجميع القوانين السارية في الدولة، وعليه واجب حماية موكليه وجميع المتعاملين مع مكتبه، وثبت للمجلس تقصيره في مراقبة التابعين له في شأن أداء واجباتهم تجاه الموكل، ويكون ارتكب خطأً مهنياً وتأديبياً نتج عنه ضرر للغير، يوجب معاقبته من أجله. ولم يرتضِ المحامي القرار، فاستأنفه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض، مطالباً بإلغاء القرار المستأنف، والحكم بحفظ الشكوى، واحتياطياً إعمال الظروف المخففة، والاكتفاء بلفت نظره لعدم التكرار، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، طلبت في ختامها رفض الطعن، كما قدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة بدفاع مجلس تأديب المحامين، طلبت في نهايتها رفض الطعن. وأفادت المحكمة في حكمها بأن قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص على التحقق من أي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة، أو يؤثر في حقوق موكله، أو يفرط أو يقصر في الدفاع عنها أمام القضاء، بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل الجهد وتقديم النصح والمشورة لموكله، وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها، وكان الفعل المسند إلى المستأنف وفق ما تقدم ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة، ومن ثم فإنه خالف واجبات مهنته المنصوص عليها في القانون. ولفتت المحكمة إلى أن ما أورده القرار المستأنف في أسبابه سائغ، وله أصله الثابت في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه بمساءلة المستأنف تأديبياً، فإنه يكون أصاب صحيح القانون، ولا تجدي المبررات التي أبداها المستأنف، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم القضائية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :