أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه (حكم صلاة الرجل مع زوجته لأجل ثواب الجماعة ؟ ). وأوضح، المجمع، قائلًا: لا شك أن سعي الرجل إلى المساجد، وحضوره للصلاة في جماعات المسلمين من أفضل القرب، وأعظمها، وهو أرجى ما يرفع الله به درجات العبد، ويحط به خطيئاته، فلذلك كان الحرص على ذلك هو هدي سلف هذه الأمة من الصحابة – رضوان الله عليهم - وعليه فصلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.قال ابن قدامة في المغني: "وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا . لا نعلم فيه خلافا . وقد روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الاثنان فما فوقهما جماعة ". رواه ابن ماجه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما" . وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة . ولو أم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أم صبيا جاز في التطوع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه ابن عباس وهو صبي .علي جمعة: صلاة الرجل مع أسرته في المنزل لها أجر الجماعةكما أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن صلاة الرجل مع زوجته وأولاده في بيته جائزة وله أجر وثواب صلاة الجماعة.وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بـ 25 درجة فى الأجر والثواب، لافتًا إلى أن العلماء اختلفوا فى علاقة الجماعة بالصلاة، فذهب أحدهم إلى أن الجماعة ركن من أركان الصلاة إذا تركها شخص فصلاته باطلة.وأشار إلى أنه ذهب الرأى الثانى بأن الجماعة فرض أى من تركها صحت صلاته مع الحُرمة، أما الرأى الثالث فقل إنها سنة على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أما الرأى الرابع فيقول إن الجماعة سنة مؤكدة وهو الرأى الراجح عند جمهور العلماء.حكم صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيت عند الأحنافورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ.ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما] اهـ.وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين:الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية.والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] اهـ.وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ] اهـ.وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل] اهـ.ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
مشاركة :