مدير آسيوي يستغل وفاة صاحب شركة ويصدر شيك بدون رصيد

  • 9/22/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

بعد وفاة والده، تولى رجل أعمال بحريني إدارة شركته، بمعاونة مدير آسيوي والذي استغل فرصة وفاة الوالد، وقام بإصدار شيك بمبلغ 3500 دينار لشركة مقاولات دون رصيد، وورط رجل الأعمال معه في قضية، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة، برأت رجل الأعمال وأدانت مدير الشركة بالحبس شهر واحد، وقدرت غرامة 100 دينار لوقف التنفيذ.الواقعة أبلغت بها شركة مقاولات، بأنها تسلمت شيك بقيمة قدرها 3524.375 دينار، مذيل بتوقيع المدير الآسيوي، وعند حلول موعد صرفه تبين عدم وجود رصيد كافي، فأحالت النيابة العامة مدير الشركة الآسيوي وصاحبها البحريني للمحاكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في 17 مارس 2018 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أعطيا بسوء نية الشيك المبين القدر والوصف للمستفيد «شركة مقاولات» والمسحوب على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه.وحضر المحامي محمد المهدي وكيلا عن رجل الأعمال وقدم مذكرة دفع فيها بانعدام الأدلة الجنائية في مواجهة موكله، مشيرا إلى أنه لم يصدر أو يوقع على الشيك محل الدعوى، فضلا عن أن المدعي لم يقدم شكواه ضد المتهم الثاني، ونوه المهدي لانعدام الركن المادي للجريمة وهو عملية إصدار الشيك من قبل المتهم إلى المجني عليه، حيث لم يثبت قيام موكله بذلك، وقال إن صاحب الحساب الأصلي «والد المتهم الثاني» قد توفاه الله في 6 أبريل 2017، أي قبل قيام المتهم الأول بإصدار الشيك، والذي تم إصداره بناء على عمل تجاري لمصلحته ودون علم المتهم الثاني.كما دفع المهدي بانعدام القصد الجنائي الذي يتطلب انصراف إرادة الجني للقيام بالواقعة الإجرامية بعد العلم بعناصرها وأركانها، وهو إعطاء الشيك بسوء نية ليس له مقابل، وتعمده تحرير الشيك وتوقيعه رغم علمه بعدم وجود رصيد كاف لصرفه، وقال إن المتهم الثاني لم يقم بإصدار أو توقيع الشيك وبهذا لم تنصرف إرادته الحقيقية للقيام بالجريمة.وقالت المحكمة إن الواقعة التي استخلصتها واستقرت في يقينها هي أن المتهم الأول قد أعطى الشيك للمجني عليها «شركة المقاولات» بسوء نية، وقد ثبت وقوع الجريمة وتوافرت الأدلة على صحتها بحق المتهم بما هو ثابت ببلاغ المفوض من قبل الشركة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات من أن المتهم الأول هو من قام بتحرير الشيك بقيمة إجمالية قدرها 3524.375 دينار.وأشارت المحكمة إلى أنها تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم الثاني ولعدم كفاية الأدلة، وأن ما عولت عليه النيابة العامة لا يكفي لإثباتها بحق المتهم، فضلا عن خلو الأوراق من دليل يصح معه إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام، إذا أن التوقيع المذيل به الشيك موضوع الدعوى صادر من المتهم الأول بمفرده، حسبما هو ثابت من إفادة البنك المسحوب عليه الشيك، الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

مشاركة :