قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كثيرًا من الفقهاء قال بكراهة النذر المعلق بشرط؛ بسبب اشتراط العبد فعل شيء معين من أجل الله إن حصل أمر ما.وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم النذر المعلق بشرط؟ أن النذر المعلق على شرط كحصول مولود أو شفاء مريض مثلًا ونحو ذلك حكمه عند أكثر العلماء الكراهة، مشيرًا إلى أنه متى التزم الإنسان بهذا النذر؛ فالواجب الوفاء بما نذره عند حصول الشرط الذي علقه عليه.كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يُكرهُ التلفظ بالنذر والابتداء به؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء، مشيرة إلى أنه إن نذَرَ وجب عليه الوفاء بما نذر، فإن عجز عن الوفاء لعارضٍ انتظرَ زواله ولا تلزمه الكفارة، وإن كان العارض مما لا يُرجى زواله فعليه كفارة يمين.
مشاركة :