هل يحتسب الدّين ضمن المال الذي وجبت فيه الزكاة؟ الإفتاء تجيب

  • 9/26/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدَين لا يحتسب من جملة زكاة المال، مشيرًا إلى أن المال الذي فيه دَين، يجب على صاحبه أن يخصم هذا الدين ثم يقوم بتطبيق شروط وجوب الزكاة عليه.وأضاف عويضة في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا عى سؤال: هل يجب احتساب الدين في جملة زكاة المال؟ أن المال بعد أن خصم منه الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب المالي، يجب فيه 2.5% من المال.هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟.. الإفتاء توضح قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس.وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

مشاركة :