أبوظبي: عماد الدين خليل أيدت المحكمة الاتحادية العليا ، حكماً قضائياً قضى بإلزام مقترض من أحد البنوك بسداد مبلغ 321 مليوناً و453 ألفاً و44 درهماً ، مع الفائدة القانونية بنسبة 6% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، لموازنته لراتب المقترض وقسط التسهيلات .وتشير تفاصيل القضية إلى رفع أحد البنوك دعوى قضائية على أحد المتعاملين ( مقترض ) ، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 572 ألفاً و599 درهماً مع الفوائد القانونية ، بنسبة 12% ، على سند أبرمه باتفاقية تسهيلات قرض شخصي بمبلغ 350 ألف درهم بفائدة 6,7% وبطاقة ائتمان بمبلغ 124 ألفاً و 264 درهماً بفائدة 36% ، وبطاقة ائتمان ثانية بمبلغ 100 ألف و 631 درهماً، بفائدة 36% ، وبطاقة ائتمان ثالثة بمبلغ 4133 درهم بفائدة 36% ، وبعد تسلمه المبالغ توقف عن السداد وتخلف بذمته مبلغ المطالبة ، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، فاستأنف البنك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام المقترض بأن يؤدي للبنك المستأنف مبلغ 321 مليوناً و 453 ألفاً و 44 درهماً والفائدة القانونية 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .ولم يرتض المستأنف قضاء هذا الحكم ، فطعن عليه بالنقض، متمسكا بأن التسهيلات محل الدعوى شخصية ، والبنك تحصل على الضمانات الكافية التي تؤكد يسار المقترض ، والخبرة أثبتت مديونيته بمال عام جدير بالحماية القانونية .وأشارت إلى أن العميل له قرض شخصي لدى البنك نفسه ، بمبلغ 350 ألف درهم ، وافق على تسديده على تسعة وخمسين قسطا ، وتبلغ قيمة كل قسط 7060 درهماً شهرياً ، ووازن الحكم بين قيمة القسط المذكور وراتب العميل الصافي بمبلغ 16 مليوناً و558 ألفاً و50 درهماً وقرر وجود تناسب بينهما .
مشاركة :