ندوة تثقيفية تتحول لتظاهرة تأييد لمصر فى حربها ضد الإرهاب

  • 9/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تحولت الندوة التثقيفية للتوعية بقانون مؤسسات العمل المدنى والتى نظمها نادى روتارى مدينة نصر، إلى تظاهرة حب لمصر وتأييد الإجراءات التى تنفذها الدولة المصرية للتصدى لاى محاولة للخروج عن المسيرة الوطنية للشعب المصرى الذى يشكل ملحمة في تعاونه مع أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب المنظم التى تقوم به أجهزة مخابرات بعض الدول المعادية للشعب المصرى وعلى رأسها تركيا لزعزعة أمن واستقرار الدولة حقدا منها لما حققته مصر من إنجازات.وأكد نبيل حلمى، استاذ القانون الدولى أن المجتمع المدنى يؤيد الخطوة التى أقدمت عليها مصر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد دولة تركيا تضمنت ملفًا كاملًا بأدلة العدوان وطلب اتخاذ الإجراءات ضد هذه الدولة كونها تضر بالسلم والأمن الدوليين وهى عبر العدوان على مصر. كان نادى روتارى مدينة نصر برئاسة أحمد لطفى نظم ندوة تثقيفية حول قانون الجمعيات الاهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019 والذى صدق عليه رئيس الجمهورية واجمع الحضور على أن القانون الجديد يعزز من دور الجمعيات الاهلية في خدمة المجتمع، مع التأكيد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، كما أنه سيساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية في تنفيذ خطة التنمية 2030 من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والتعليم في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.وقال أحمد حلمى خلال الندوة أن القانون الجديد تلافى كثير من الملاحظات التى تبدت فى القانون القديم رقم 70 لسنه 2017، موضحًا أن القانون الجديد يتكون من 107 مادة تعمل على تنظيم المنشآت الأهلية في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. وتابع: إن الباب الاول من القانون تضمن هدف القانون والتعريفات، حيث ان القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية وخاصة المنظمات الحقوقية. بينما الباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، التى نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.عرف القانون الجمعية الأهلية على أنها كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أيا من الأنشطة التي حددها القانون وهي: المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية.

مشاركة :