حكم قراءة المأموم للقرآن أثناء صلاة الجماعة

  • 9/29/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للقرآن الكريم أثناء صلاة الجماعة.وأضافت لجنة الفتوى، أن الشافعية رأوا أنها سنة إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له، وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقًا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام.وتابعت: وقد روى فى ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: «قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِي وَاللَّهِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (رواه أبوداود والترمذي). وفى لفظ: «فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.وواصلت: هذا وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، وقال الخطابي: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووي، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة.وأفادت بأنه للمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.

مشاركة :