أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، إدانتها واستنكارها الشديد لواقعة تعذيب الطفلة "جنة 5 سنوات" وشقيقتها "أماني 7 سنوات"، والتي أودت بحياة الصغيرة "جنة" جراء تعرضها للتعذيب على يد جدتها "حاضنة الطفلة"، والتي نتج عنها إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن في الجسم، ما أدى إلى وفاتها في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، في المستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية، تأثرا بإصابتها بالحروق التي أسفرت عن حدوث غرغرينة وبتر ساقها اليسرى.وقال محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل: إن واقعة الطفلة (جنة) التي تداولها العديد من النشطاء والمعنيون بشأن الطفولة على نطاق واسع أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف مدى تدنى الوعي المجتمعي الداعم والمؤمن بحقوق الطفل، على الرغم من أن الدولة تتمتع بأقوى بناء حمائي تشريعي داعم لحقوق الطفل، إلا أن هذا البناء المتميز غالبًا ما يصطدم بعنف مفرط وغير مبرر من بعض الآسر بحق أطفالهم، مما ينتقص من حقوقهم التي كفلتها المادة 80 من الدستور المصري وقانون الطفل 12/1996 والمعدل بالقانون 126/2008.وتابع: آن الأوان لإعادة النظر من جديد في قانون الأحوال الشخصية، وبخاصة المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والخاصة بترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي، والتي نظمت حق الحضانة للأم كأولى الحاضنات في الترتيب، ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء وإن علون، وهو وما تحقق في واقعة الطفلة (جنة) والتي حصلت جدته على حضانتها بموجب حكم قضائي طبقًا لهذا الترتيب على الرغم من عدم كفاءتها لهذا الحق، مما كان سبب مباشر في حدوث تلك الفاجعة، الآمر الذي يتحتم معه إعادة النظر في ضوابط منح حق حضانة الصغار لكل حالة على حدة، وبما يضمن حقوق الطفل المحضون وتحقيق مصلحته الفضلي، وهو المبدأ الذي اعتنقته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وهو ذات التوجه الذي اعتنقه قانون الطفل المصري، وكذا المادة 80 من الدستور المصري المعدل، والتي جاءت لتضع إطار حمائي دستوري للطفل مكمل للقانون، وكأول ظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل المصري.كما ناشد البدوي، مجلس النواب ضرورة تبني مقترح إعادة النظر في بعض مواد قانون الطفل الحالي، خاصة إلغاء لفظ (حق التأديب الشرعي) من المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 لأنها أصبحت باب خلفي لممارسة العنف بحق الأطفال، وهروب العديد من منتهكي حقوق الطفل تحت زعم استخدام (حق التأديب الشرعي) إلى نصت عليه تلك المادة، كونها مادة فضفاضة خالية من الضوابط الواضحة والقادرة على حماية الطفل من بطش بعض الأهالي به تحت زعم تأديبه، وبما ينتقص من حقوقه ويعرض أمنه البدني والنفسي لمخاطر لا يمكن تداركها، مما يستوجب معه إعادة النظر في تعديل تلك المادة التي تتعارض مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والذي تبنته واعتنقته المادة 80 من الدستور المصري المعدل، وفي تصريح واضح الدلالة من المشرع الدستوري المصري، والذي عبر عن توافر الإرادة لدي الدولة المصرية بتحقيق وكفالة حقوق الطفل كاستحقاق دستوري هام من الدولة بحق أطفالها الذين يقدرون بنحو 40.1% من جملة تركيبتها السكانية.
مشاركة :