هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

  • 9/29/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، تعد جزءًا من المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية كحق للفتاة المخطوبة في قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء: 4).وأضاف عبدالسميع في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن مهر المرأة تدخل فيه أشياء أخرى كقائمة العفش ومقدم الصداق فضلًا عن مؤخر الصداق.وأوضح أن المهر تستحقه المرأة كاملًا إذا دخل الزوج بها كما في الآية الكريمة، لافتًا إلى أنه في حالة كتب الرجل الكتاب ولم يدخل بها، فإنه يوجب عليه دفع نصف المهر المتفق عليه كما في قوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237). وأشار إلى أنه في حالة عدم الدخول بالمرأة أو كتب الكتاب، فإن ذلك لا يوجب على الرجل شيئًا، وعليه تكون الشبكة من حق الخاطب ما لم يكن قد كتب الكتاب ودخل بها.

مشاركة :