حكم المسح على الجورب المثقوب والشفاف.. الإفتاء تجيب

  • 9/30/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى.وأكدت أن الجمهورُ قيد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.وتابعت "ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا أوسميكًا، ساترًا أومخرقًا".شروط المسح على الجوارب نذكر لكم شروط لا بدّ من توفّرها للأخذ بهذه الرّخصة، وعليه فأنّه لا فرق بين الخُفّين والجوربين، فيُحال حكم الخُفّين على الجوارب: أولًا- الشّروط المُتّفق عليها: - أن يُلبسا على طهارةٍ كاملةٍ، فعن المُغيرة بن شُعبة قال: «كُنت مع النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليها».- أن يكون الجورب طاهرًا غير نجس .- أن يكونا ساترين لكامل موضع القدمين المفروض غسله في الوضوء، وهو ما يشمل الكعبين؛ فلا يصحّ المسح على الجوارب التي لا تغطي الكعبين.- إمكانية أن يمشي بهما، على خلاف في تقدير المسافة التي يمكن المشي بهما.ثانيًا- الشّروط المختلف فيها:- أن يكونا صحيحان سَليمَان من الخروق، واختلفوا في قدر الخرق اليسير المسموح فيه؛ فالحنابلة والشافية لم يجيزوا المسح عليهما إن كان فيها خرق ولو يسيرًا، وأجازوها المالكية والحنفيّة. - أن يكونا مصنوعان من الجلد، حيثُ اشترط المالكية ذلك، فلا يصح عندهم المسح على الخُفّ المصنوع من القماش، ولا الجوارب كذلك، وأجاز الجمهور غير المالكيّة المسح على غير المصنوع من الجلد من قماش وغيره، بشرط أن يكون مانعًا من وصول الماء إلى القدمين، وبتفصيل الشروط الأخرى. - أن يكون لبسه مباحًا، وهو شرط عند الحنابلة والمالكية، فلا يجوز عندهم المسح على الحفين المسروقين، أو المصنوعين من الحرير مثلًا. بينما يرى الشافعية على الصحيح عندهم بأنه لا يُشترط ذلك.- ألا يكونا شفّافين يُظهران القدم من خلالهما، وهو شرط عند الحنابلة، أما الحنفية والشافعية، فيُشترط كونها مانعين لوصول الماء كما سبق بيانه، والمالكية، أن يكونا من الجلد.

مشاركة :