حكم إخراج زكاة التمور ومقدارها وكيفيتها.. فيديو

  • 9/30/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور عبدالله المصلح، الداعية السعودي، إنه يجب إخراج الزكاة في التمور إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».وأضاف المصلح، في لقائه على فضائية "اقرأ"، أنه يجب أن تعطى زكاة التمور في يوم الحصاد لقوله تعالى "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ". وأشار إلى أن زكاة الزروع والثمار يختلف فيها قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي، فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر.أما إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر، ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

مشاركة :