قالت دار الإفتاء ، إن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع.من جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، ان عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة كجرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، مشددا على أن ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها لا علاقة له بتطهير المال، وأن تغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه.وأضاف علام، فى معرض رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرا على المجتمع: اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؛ حيث تسبب ضررا على الدخل القومى، وتدهورا للاقتصاد الوطنى، وتشويها للعمليات التجارية، وارتفاعا لمعدل السيولة المحلية بما لا يتوافق مع كميات الإنتاج؛ وإضعافا لروح المنافسة بين التجار، لافتا إلى أنه قد تقرر فى قواعد الشرع أن ما بنى على حرام فهو حرام، وما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرما، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.وأكد مفتى الجمهورية أن ما يطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التى بنيت على محرم؛ لأن ما بنى على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعى وهو الإضرار بالأوطان؛ لما فى استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطنى، فضلا عن أن ذلك قد يستخدم فى تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرمه الشرع».واختتم المفتي فتواه بقوله: «إن تقنين الأموال المحرمة بإدخالها فى مشاريع جائزة تهربا من العقوبة، هو أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، حتى يلحق بها الصيد يوم السبت، ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ مخادعة ــ فى زعمهم ــ لله تعالى وتحايل فى استباحة الصيد، فلم يمنعهم ذلك من العقوبة، ولم يرفع عنهم الجزاء، فكذلك تكسب المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله».
مشاركة :