أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على سؤال: رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه ؟وقالت الدار "لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه، أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاعة.
مشاركة :