قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في استعمال أدوات العمل، أنه لا يجوز استعمالها استعمالًا شخصيًا؛ لأنها مخصصة من أجل الصالح العام للعمل وليس مصلحة الفرد. وأضاف "ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم استعمال أدوات العمل في الأغراض الشخصية؟ أنه لا يجوز استعمالها إلا في حدود العرف المقبول الذي يكون بعلم المسؤول أو مدير العمل.حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجوز استخدام ما وُقِفَ للمسجد إلا لحاجة المسجد، مشيرة إلى أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، حذرمن إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.وأكدت أن استخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، لافتةً إلى أنه يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114].
مشاركة :