حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمر صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا على نظام وثائق السفر، والتي تسمح بموجبها بحق السفر بالمحضون. ووجه بأنه لا حاجة لتعديل الصكوك القديمة من المحاكم أو توجيه المستفيدين إلى المحاكم، إلا أنه يسري التعديل فقط على نماذج صكوك الحضانة الحديثة «الصادرة بعد تاريخ التعديلات الجديدة» بما يتوافق معها، وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور سريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.وكانت بعض الجهات أكدت أنه لأحقية السفر بالمحضون، فإنه لا بد أن تتقدم الأم التي تملك صك الحضانة للدائرة القضائية التي أصدرت الحكم بطلب «التماس إعادة نظر» وتعديل الصك وإضافة حق السفر بالمحضون.وبينت الوزارة أن ذلك سبقه عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للجوازات، كون هذه الأحكام كانت تطبق الأنظمة السارية في حينه، وليست مُنْشِئَة لحكم جديد.وكانت صكوك الحضانة القديمة - قبل التعديلات على نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء - تتضمن تقييدا للحاضن على سفر المحضون وذلك بتضمين صك الحكم عبارة «ما عدا السفر بالمحضون وألا يكون السفر إلا بإذن الولي أو القاضي»، وفقا للأنظمة السارية في حينه. وكشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن اللجنة المشكلة من الجوازات والمجلس الأعلى للقضاء لدراسة الصكوك الصادرة قبل سريان تعديلات نظام وثائق السفر، وجهت المديرية العامة للجوازات بتفعيل ما ورد في تعديلات نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية على الصكوك الصادرة من المحاكم قبل 1441هـ. المتضمنة عبارة «ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة»، «عدم الاعتداد بهذا المنطوق؛ نظرا لما استجد من تعديلات نظامية دون الحاجة لتعديل هذه الصكوك من قبل المحاكم أو توجيه المستفيدين لمراجعة المحكمة لهذ الغرض».يذكر أن المعمول به سابقا، وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء السابق، أنه على الدائرة المختصة بنظر الدعوى بالحضانة تضمین الحكم بالحضانة، ويحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ماعدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون، استنادا على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بإضافة مادة جديدة نصت على أنه «يحق للحاضن أو الحاضنة - سعودي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له».
مشاركة :