الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015- 2016

  • 5/4/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عيسى الكوهجي رئيساً للجنة، والنائب ناصر القصير نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية النائب جلال كاظم، النائب خالد الشاعر، النائب عادل حميد، النائب عبدالرحمن بوعلي، النائب محمد العمادي، والنائب محمد الأحمد، هذا القانون للبت بشأنه. وتشمل المواد القانونية المتعلقة بموضوع الميزانية العامة الواردة بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب واللائحة الداخلية مجلس الشورى.. التالي:الدستــور: مادة (109)‌أ) تحدّد السنة المالية بقانون.ب) تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.‌ج) تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.‌د) تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.‌هـ) إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.‌و) لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.مادة (110)كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.مادة (111)‌أ) يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.ب) يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.مادة (112)لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.مادة ( 113)الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.مادة ( 114)يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.مادة (115)تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.مادة (116)ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياًّ عن أعماله وملاحظاته.اللائحة الداخلية لمجلس النواب:الفصل الثالثالشـئون المالـيةالميزانيات العامة وحساباتها الختاميةمادة (175)تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال اجراءات إقراره.مادة (176)يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.مادة (177)تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة ، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً مفصلا يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما .وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب.وعلى لجنة الشئون الملية والاقتصادية لمجلس النواب ان تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها ، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة .مادة (178)يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا .ويسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (217) من هذه اللائحـة .مادة (178)تكون مناقشة الميزانية في المجلس على اساس التبويب الوارد فيها ويجوز اعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون مادة (179)كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها.مادة (180)على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد إسمه بعد توزيع تـقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك .مادة (181)لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن .مادة (182)يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته .مادة (183)تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، كما تسرى هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية .اللائحة الداخلية لمجلس الشورى:الفصل الثالثالشـئون المالـيةالميزانيات العامة وحساباتها الختاميةمادة (137)يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه الى المجلس من الحكومة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.مادة (138)تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا منفصلا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنها.وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ان تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع اليها، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز اسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون ، فان لم تقدم اللجنة تقريرها الاصلي او التكميلي خلال المواعيد المشار اليها جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب .مادة (139)يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور احالته اليه من رئيس مجلس النواب مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق اعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي ان وجد ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال ، ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية والاحكام المنصوص عليها في المادة (189 ) من هذه اللائحة.مادة (140)تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها ويجوز اعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.مادة (141)كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها .مادة (142)على ما يريد الكلام في موضوع خاص بباب من ابواب الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.مادة (143)لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن .مادة (144)يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى ، ويكون اعتماده بقرار من المجلسـين مشفوعا بملاحظاتهما ، وينشر في الجريدة الرسمية .مادة (145)تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، كما تسرى هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.

مشاركة :