أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أربعة قرارات موافقة على تحريك دعاوى جزائية أمام لجنة الفصل في المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد 19 منشأة عاملة في عدة أنشطة وقطاعات، منها الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه، وذلك بناء على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات. كما أصدر المجلس ثمانية قرارات موافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن 20 منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في العطاءات المقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد النظام ولائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ59 لمجلس الإدارة، الذي رأسه الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الماضي بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس. وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشاريع ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية. كما أصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440هـ، ويسري نفاذها بنفاذ نظام المنافسة بدءا من 25/9/2019. واطلع المجلس على الدراسة المعدة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة السابعة من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي 100 مليون ريال، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الجديدة. وذلك فضلا عن الدراسة المعدة بشأن المقابل المالي لفحص التركزات الاقتصادية وذلك لتغطية كل أو جزء من تكاليف دراسة التقييم التنافسي لطلبات الموافقة على صفقات التركز الاقتصادي، وأقر المجلس المقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي ليكون (0.0002) من مجموع قيمة مبيعات المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي. وأصدر المجلس قرارات بالموافقة على حفظ عدد من القضايا الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت الدراسة الأولية عدم اختصاص الهيئة بها، أو عدم اشتمالها على مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
مشاركة :