ألزمت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الراغبين في ممارسة نشاط الأجرة بتوفير 2% من إجمالي عدد سياراتها لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن. وحددت اللائحة، الصادرة أمس بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، 250 سيارة كحد أدنى للسيارات اللازم لممارسة النشاط ووفق المواصفات والتجهيزات في كل من الرياض ومكة وجدة، ولا يقل عن 100 سيارة في المدينة المنورة والدمام، ويكون الحد الأدنى في باقي المناطق بحسب الحاجة. المخالفات والعقوبات 5000 العمل بلا ترخيص أو بترخيص ملغى 4000 العمل خلال فترة إيقاف الترخيص 3000 تشغيل سائق بلا بطاقة 2000 عدم إخضاع السيارة للفحص الفني 500 عدم توفير الزي المعتمد للسائق
مشاركة :