دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد التأمين الطبي لأعضاء «الشورى»

  • 10/7/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت شركة تأمين في دعوى قضائية بإلغاء ترسية المناقصة الخاصة ببرنامج التغطية الطبي لأعضاء ومنتسبي الشوري مع شركة منافسة لها، بزعم أن عطاءها يزيد على عطاء الشركة التي حصلت على الترسية، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأكدت في حيثيات الحكم أن قرار الترسية نشر في الجريدة الرسمية وأن الشركة المدعية على علم بقرار الترسية ولم تطعن عليه في الموعد المقرر قانونا، وإنما رفعت دعواها بعد 6 أشهر من قرار الترسية. وكانت شركة التأمين المدعية طلبت الحكم بإلغاء قرار ترسية المناقصة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بينهما، مع ترسية المناقصة عليها وذكرت شرحًا لدعواها أنها إحدى الشركات العاملة في مجال التأمين، وبتاريخ 28/10/2018 شاركت في المناقصة (برنامج التغطية الطبي لأعضاء ومنتسبي مجلس الشورى)، وتقدمت بعطائها بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة في المناقصة، وبتاريخ 29/10/2018 قام مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية بفتح مظاريف العطاءات وترسية المناقصة على شركة أخرى، على الرغم من أن عطاءها يزيد على عطاء الشركة التي أرسيت عليها المناقصة، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام ويجعل المناقصة والعقد المبرمين بين (مجلس الشورى) والمدعى عليها الخامسة باطلين لمخالفتهما قواعد وأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. وقالت المحكمة ان المقرر وفقًا لحكم المادة (60) من المرسوم بقانون 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية أنه يجوز لكل ذي مصلحة في المناقصة الطعن أمام القضاء في أي إجراء أو قرار نهائي يصدر في شأنه عملاً بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به . وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق عِلم المدعية بترسية المناقصة محل التداعي على المدعى عليها الخامسة بتاريخ 13/11/2018؛ حيث أرفقت لائحة دعواها نسخة من الوثيقة المطبوعة من الموقع الإلكتروني للمدعى عليه بتاريخ 13/11/2018 تفيد بفتح مظاريف العطاءات والترسية على المدعى عليها الخامسة بتاريخ 29/10/2018، فضلًا عن نشر إعلان ترسية هذه المناقصة على المدعى عليها الخامسة في الجريدة الرسمية. وأضافت أن النشر في الجريدة الرسمية قرينة أخرى تفيد عِلم المدعية بالقرار المطعون عليه، والتي كان يتعين عليها أن تنهض للطعن عليه في المواعيد المقررة قانونًا، بصفتها إحدى الشركات المشاركة في المناقصة، المشار إليه، ويقع على عاتقها متابعة موقفها من هذه المناقصة في الوقت المناسب، أما وقد تقاعست عن ذلك ولم ترفع دعواها الماثلة إلا بتاريخ 26/5/2019، فإنها تكون قد رُفعت بعد الميعاد وتغدو -الحالة هذه- غير مقبولة شكلًا، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بحكم المادة 192 من قانون المرافعات، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :