على خلفية القبض على شابين وافدين قاما بالتحرش بفتيات في احد مقاهي الرياض، ترصد «صدى» العقوبة المتوقع إيقاعها عليهما حال إثبات تهمة التحرش عليهما. ووفقًا لبيان شرطة الرياض، فإنه تم القبض على الشابين اللذبن ظهرا يقومان بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة. وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على عقوبة المتحرشين، حيث جاءت كالتالي: 1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: أ- إن كان المجني عليه طفلاً. ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك. ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العثوبتين كل شخص يرتكب الجرائم الآتية »؛ إذ جاء في الفقرة الرابعة من المادة: «المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها ». اقرأ أيضًا:القبض على مقيمين من الجنسية السورية بعد تحرشهما بفتيات بأحد مقاهي الرياض
مشاركة :