قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور حرام شرعا، ويعد من الكبائر .وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور؟»، أن الله تعالى قد أمر المسلمين بالطهارة ونهاهم عن سلوك المشركين الذين لا يبالون بالنجاسة قال تعالى (وثيابك فطهر) قال الطبري: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر، ويطهر ثيابه. تفسير الطبري (23/ 12)، ووللطهارة منزلة عظيمة عند الله ؛ فقد أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها قال تعالى {ِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)وتابعت: إن كانت الطهارة محبوبة عند الله فإن ضدها وهو النجاسة مبغوض عند الله تعالى، بل إن من يتسبب في أذى الناس وتعريضهم للنجاسة مستحق للطرد من رحمة الله تعالى، فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم» صحيح مسلم (1/ 226).وواصلت: إن إلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات في المياه يشتمل على الكثير من المفاسد منها، تنجيس المياه، وقتل الثروة السمكية، وإيذاء الناس بالروائح الكريهة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من يأكل الثوم أو البصل أن يصلي مع الجماعة لما يترتب عليه من إيذاء الناس برائحة فمه ، فما بالنا بمن يلقي مياه الصرف أو القاذورات والأذى وهي أشد وأخبث.أشارت إلى أنه من المفاسد أيضا، تعريض صحة الناس للخطر عن طريق انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتج عن هذه النجاسات، وري المحاصيل الزراعية بهذه المياه الملوثة ، وهذا فيه خطر على صحة الإنسان والحيوان، مؤكدة أن كل هذه الأمور من المحرمات والكبائر.
مشاركة :