قررت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية تأجيل استئناف حكم وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لرد ممثلة جهاز قضايا الدولة على مذكرة محامي جمعية الوفاق. كانت المحكمة الكبرى الإدارية قد أصدرت حكمها في 28 أكتوبر 2014، بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، وقالت المحكمة إن الجمعية لديها فهم خاطئ لأحكام القانون، ما جعل نشاطها يتم بصورة ضبابية بمنأى عن أية رقابة قانونية، حيث عُقدت بعض المؤتمرات فى دور عبادة، فضلاً عن امتناع الجمعية عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات، والمحاضر المتعلقة بتفاصيلها. وذلك بعد أن أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بيان صدر يوليو من نفس العام عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية الوفاق الوطني لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق قيام الجمعية المدعى عليها بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال أعوام 2010، 2012، 2013، 2014 بالمخالفة للنظام الأساسى للجمعية المدعى عليها ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 المشار إليه حيث عُقدت بعض هذه المؤتمرات فى أحد دور العبادة بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة 4 من القانون، فضلاً عن امتناع الجمعية عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات، سالفة الذكر والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التى عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، وذلك على النحو الثابت بخطاب المدعى عليها والموجه إلى وزارة العدل بتاريخ 9/3/2010، وهو ما يخالف أحكام المادة (18) من القانون، المشار إليه دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به المدعى عليها من أن نص هذه المادة لا يلزمها بتقديم التقارير التى عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، أو أية قرارات متعلقة بآليات عقد المؤتمر العام، مما تكون معه فى حل من إجابة الوزارة إلى طلبها فى شأن هذه البيانات أو القرارات، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى مخالفة الجمعية لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 فى شأن الجمعيات السياسية وبما يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه وقف نشاط الجمعية المدعى عليها لمدة ثلاثة أشهر، لقيامه على سند صحيح من الواقع والقانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات.
مشاركة :