نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ. وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“. هل قرأت هذا ؟ القاضي لـ”المواطن”: ما قام به الشابان والفتيات يندرج تحت لائحتي الذوق العام والجرائم المعلوماتية وزارة الداخلية تصدر ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام 1000 دينار غرامة ارتداء البيجامة في شوارع الكويت تركي بن طلال مطلقًا شارة بدء أعمال كذا أجمل: سنطمس كافة التشوهاتشاركنا بتعليقكإلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :وسوملائحة الذوق العاممخالفة الذوق العام
مشاركة :