قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد.وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم السجود على عمامة أو غيرها»، أنه يجوز تغطية الجبهة عند السجود بتغطيتها بعمامة أو نحوها؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.واستشهدت فى إجابتها بما روى عن أنس - رضي الله عنه- قال: «كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه»، رواه البخاري.واستدلت أيضًا بما ورد عن ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- «أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ»، وَعَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ".
مشاركة :