قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن قول لفظ الطلاق بغير اللغة العربية يقع ولا شيء فيه بشرط أن يكون نية الرجل الانفصال عن الزوجة ، لأن نطق لفظ الطلاق باللغة الأجنبية مجرد كناية عن الانفصال وبالتالي يقع به طلاق.ومن جانبها قالت دار الإفتاء إذا كان ما نطق به الرجل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.وقوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.أما توقيع على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
مشاركة :