قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تربية الكلاب وتعليمها للحراسة أو الصيد أو غيرها من الحاجات التي يباح اقتناء الكلاب لأجلها.واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم تربية الكلاب للحراسة؟» بما ورد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن اقْتَنى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا؛ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراط»، رواه البخارى ومسلم.وأضافت: أن الإسلام أباح تدريب الكلاب وتعليمها، مستدلًا بقوله–تعالى-: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، ( سورة المائدة: الآية 4).وتابعت: "لذا فإن إقامة مأوى خاص لتدريب الكلاب والعناية بها أمر مستحسن؛ لما فيه من الإحسان، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»، متفق عليه. وأشارت: إلى أنه من المقرر شرعًا أن لُعَاب الكلب نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي.وواصلت: "أما شَعْرُ الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته، والمالكية قالوا: " كل حيٍّ طاهرُ العين ولو كان كلبًا"، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح.واستكملت: أن نجاسة ما يرشح من الكلب من لعابٍ ومخاطٍ وعرقٍ ودمعٍ؛ فالحنفية قالوا بنجاسة لُعَابه حالَ حياته تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، والمالكية قالوا: كل ذلك طاهر؛ لقاعدة أن كل حي وما رشح منه طاهر.
مشاركة :