عمون - يعاقب القانون المعدل لمشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من باع شخصا او عرضه للبيع او وعد بذلك، او ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون.كما يعاقب القانون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الثامنة عشر من العمر او عرضه للبيع او وعد بذلك، او ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون.وتنشر وكالة عمون الاخبارية النص الكامل لمشروع القانون المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر والذي احالته الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب.وتاليا نص المشروع:
مشاركة :