7 سنوات سجناً لمواطن أُدين بإثارة الفتنة والتأليب على ولاة الأمر

  • 5/7/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً تعزيرياً ابتدائياً على مواطنٍ سعودي بالسجن 7 سنوات وإقامة حد المُسكر بجلده 80 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة؛ بمثل المدة المحكوم عليها سجناً؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه، وذلك بعدما أُدين بإثارة الفتنة والتأليب ضدّ ولاة الأمر، والقدح في مسؤوليها من خلال إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم؛ اضافة إلى تعاطيه مادتَي الحشيش المخدر والإمفيتامين المحظورتين. ‏‫وتفصيلاً، كان المدّعى عليه قد اُتهم بالتحريض على الخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة والتأليب ضدّ الدولة والقدح في مسؤوليها ووصفها بالظلم والحكم بغير ما أنزل الله، كما اُتهم بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره مقطعاً مرئياً على موقع اليوتيوب؛ قام بتسجيله بنفسه يؤيّد فيه أصحاب مقاطع يطالبون بما يزعم أنه من حقوق المواطنين، وذكره أشخاصاً بعضهم ينتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووجّهت للمدعى عليه تهم تعاطي مادتَي الحشيش المخدّر والإمفيتامين المحظورتين، المجرم والمعاقب عليهما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصّصة ارتكاب المدعى عليه بإثارة الفتنة والتأليب ضد ولاة الأمر والقدح في مسؤوليها من خلال إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات، استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه مبلغاً وقدره 50 ألف ريال استناداً إلى النظام ذاته، وإقامة حد المُسكر بجلده 80 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة بمثل المدة المحكوم عليها سجناً اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدّد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم من دونه.

مشاركة :