قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تكليف النيابة العامة بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي تيمور كريمي أحد المسقطة جنسيتهم، وتأجيل الدعوى لجلسة 10 يونيو. كان كريمي قد رفض في جلسة سابقة دفع الغرامة المقضي بها في الحكم فتم عرضه على قاضي التنفيذ والذي أمر بحبسه 20 يوماً عن قيمة الغرامة المقضي بها وهي 100 دينار، فيما صرح حمد إبراهيم خلف رئيس نيابة التنفيذ بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد سبق لها أن أصدرت حكماً بتاريخ 28/10/2014 حضورياً ضد أحد المتهمين بتهمة الإقامة غير المشروعة بالبلاد، بتغريمه 100 دينار والأمر بإبعاده نهائياً عن البلاد، وقد طعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف دون أن يسدد الغرامة المقضي بها، وكان من المقرر قانوناً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها، وهو نص قانوني لا لبس فيه ولا تأويل. يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكما في 29 أكتوبر 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار، وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.
مشاركة :