أكدت النيابة العامة، أن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض. وأوضحت النيابة ، في بيان لها، أنه يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، ويشمل ذلك محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز ، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات. وأضافت أنه يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
مشاركة :