تواصل – فريق التحرير: حظرت وزارة الصحة على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية والعيادات إجراء العمليات في المستشفيات أو العيادات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي حددتها لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وذكرت صحيفة “الوطن” أن اللائحة حددت 4 ضوابط لإجراء العمليات الجراحية ، وهى أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء المجمع الطبي أو العيادات في حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفى، إلى جانب أن يحصل الأطباء العاملون في المجمعات الطبية أو العيادات على الصلاحية المطلوبة لإجراء العملية من المستشفى، وأن تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها. ويحظر على أطباء المجمع الطبي أو العيادات الطبية استقبال وفحص المرضى داخل المستشفى إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة المهنة من التخصصات الطبية وبموافقة من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق. شروط ترخيص المجمع الطبي كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عدة تعديلات جديدة لكافة المنشآت الصحية، حيث يشترط لترخيص أي مجمع طبي سواء عام أو خاص أن يتوفر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين. وكشفت اللائحة عن الاشتراطات العامة للمجمعات الطبية، وتمثلت تلك الاشتراطات في أن يتوفر في كل مجمع على الأقل طبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه، وأن يكون بحد أدنى طبيب نائب في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، ويُكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى. ومن ضمن الاشتراطات العامة للمجمعات العامة الصحية، أيضا أن يكون المشرف الفني على المجمع طبيبا سعوديا مؤهلا في طبيعة عمل المجمع، وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويشترك توفير 3 عيادات كحد أدنى مخصصة للكشف، وأن يكون في كل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما، ويجوز الاستعانة بالفنين المؤهلين والمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلاً عن الممرض. وأكدت اللائحة أنه لابد أن يتوفر في العيادات المرافق والأثاث والتجهيزات التي تحتاجها بحيث لا يُسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في حالات الإسعاف فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة.
مشاركة :